الأحكام

19/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
103/2002
التاريخ
19/03/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
صفي الدين، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استماع المحكمة الى شاهد بحسب سلطتها الاستنسابية رغم اعتراض المتهم على ذلك، قد نصت عليه المادة 277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، على ان يستمع الى الشهادة على سبيل المعلومات. ان الاستماع الى الشاهد بعد تحليفه اليمين القانونية وليس على سبيل المعلومات، وان كان مخالفا للمادة 277 المذكورة، الا انه لا يؤدي الى ابطال الحكم، ولا يتضمن مخالفة لحق الدفاع لانه يعود للمحكمة في كل الاحوال حق تقدير الشهادة المذكورة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان استماع متهم آخر في القضية نفسها كشاهد لم تمنعه المادة 304 اصول المحاكمات الجزائية التي حددت من لا يجوز الاخذ بشهادته. وبالتالي ليس مخالفا للقانون وليس سببا للنقض. ويرد السبب التمييزي اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الشهادات.

لا مخالفة لحق الدفاع اذا لم تقبل المحكمة الطلب الموجه من المتهم بتعيين خبير خطوط للتحقق من خطه بعد انكاره لتوقيع الشيك.

ان المتهم المذكور قد اعترف سابقا بتظهير الشيك، وان المحكمة قد استندت في ردها للطلب الى الاعتراف المذكور.

لا مخالفة لحق الدفاع اذ من صلاحية المحكمة تقدير الوقائع والادلة والمفاضلة في ما بينها لاعتماد ما تقتنع به.

يرد السبب التمييزي.