الأحكام

04/11/2003

شورى حكم رقم : 103 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
103/2003
التاريخ
04/11/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل كتاب مجلس الخدمة المدنية الطعن امام مجلس شورى الدولة لانها لا تعتبر قرارات ادارية نافذة، فالطعن يجب ان يوجّه الى قرار الادارة التي تبّنته.

ولا يقبل طلب اخراج وزارة العمل من المحاكمة لان المراجعة موجّهة ضد الدولة - رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل، ولان وزارة العمل لا تتمتّع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة فهي جزء من التنظيم الاداري المركزي للدولة والخصومة في المراجعة تكون صحيحة.

ولا يبطل قرار مجلس الخدمة المدنية لانه تضمّن عدم الموافقة على اعادة المستدعي الى الخدمة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، لان المادة 66 من نظام الموظفين اجازت للادارة استعمال سلطتها الاستنسابية باعادته الى الخدمة اذا ارتأت ذلك، ولاسباب يعود اليها وحدها حق تقديرها، ولا رقابة لمجلس شورى الدولة لان عملها صحيح غير مخالف للقانون ولم يبن على خطأ ساطع في التقدير، او على اساءة في استعمال السلطة.