15/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 103/2000
- التاريخ
- 15/06/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم استماع الشهود مجددا بعد تبدل هيئة المحكمة لا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة لان الهيئة السابقة قد استمعت اليهم بصورة علنية وليس في القانون ما يلزم اعادة تلاوة الاوراق الاّ في حالة المتهم الفار (مادة 347 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 08-09-1948.
ان تقدير الوقائع والقوة الثبوتية لافادات الشهود وخاصة فيما يتعلق بكمية او وزن المادة الجرمية يعود لقاضي الاساس دون رقابة محكمة التمييز فلا يكون هنالك مخالفة لقواعد الاثبات.
ان تحديد وقت حصول السرقة ليلا يعود لمحكمة الاساس لتطبيق المادة 640 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وان ليس في القانون نص يحدد ساعة انتهاء الليل وبدء النهار ولا مخالفة لنص المادة 640 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 03-01-1943.
ان دعوة الشاهد او عدمه للاستماع اليه يعود لتقدير المحكمة ولا مخالفة بالتالي لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان تلاوة قرار الاتهام من شأنه ان يضع جميع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية.
ان تقدير الادلة وتوفر النية الجرمية هو امر يعود الى محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما ان المحكمة اعتمدت لأقرار النتيجة على ادلة مكنتها من تبيان ا لعناصر المؤلفة للجرم.
ان الخطأ في تحديد تاريخ التوقيف الاحتياطي لا يصح سببا للنقض لأن هذا الخطأ هو خطأ مادي يمكن تصحيحه.