الأحكام

04/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1031 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1031/1996
التاريخ
04/11/1996
الرئيس
وائل طبارة
الأعضاء
النويري، العجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الصادر عن محكمة التوجب تطبيقا للقانون رقم 117/91 تاريخ 07/12/1991 تعديل المرسوم الاشتراعي المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار، والمرسوم رقم 4148 تاريخ 13/10/1993 المتعلق باستحداث محاكم اضافية للبت في نزاع توجب الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 117/91، ولوروده ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وفي الاساس قضت بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى شكلا لتخلف المدعي عن دفع الرسوم القضائية التي نصت عليها المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية. واعتبرت ان اختصاص محكمة التوجب هو في تحديد المستفيد من التعويض، بينما يعود تحديد مقدار التعويض الى محكمة البداية.