04/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1035 /1996
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1035/1996
- التاريخ
- 04/11/1996
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- اسكندر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من صلاحية قاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).
لقاضي الامور المستعجلة ان يفسر عقد الايجار توصلا لتحديد مدى مشروعية التأجير الثانوي. ان ورود عبارة صريحة تمنع التأجير الثانوي في العقد اضافة الى عدم اثبات موافقة المؤجر الصريحة على اجراء عقد الايجار الثانوي يعنيان ان إشغال العقار من المستأجر الثانوي هو غصب وتعد عليه وبالتالي لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية للحكم باخلائه. لا يمكن الادعاء بان عبارة السكن والاسكان تعني السماح بالتأجير الثانوي ما دام المنع صريحا في العقد.