الأحكام

04/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1036 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1036/1996
التاريخ
04/11/1996
الرئيس
صادر
الأعضاء
اسكندر، عبدلله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قواعد الاختصاص المكاني العادي لا تتعلق بالانتظام العام ويمكن اتفاق فريقي العقد على مخالفتها في بند صريح.

يكون مالك العقار الذي يثبت ملكيته بافادة عقارية ذات صفة ومصلحة للمداعاة بشأنه.

ان طبيعة قرارات قاضي الامور المستعجلة مؤقتة ولا تتمتع بقوة القضية المحكمة فان اقامة الدعوى بالاساس امام قاضي الموضوع لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من اتخاذ التدابير المؤقتة المستعجلة الآيلة الى منع التعدي بتوافر شروط اختصاصه.

يعود لقاضي الامور المستعجلة ان يصف العقد استنادا الى ظاهر المستندات والوقائع تمهيدا لتحديد مدى اختصاصه وان العقد الجاري على عقار والمتعلق بمحطة محروقات هو عقد ادارة حرة رغم انه لم يسجل في السجل التجاري وبانتهاء العقد واستمرار الاشغال يكون الاشغال قد اضحى دون مسوغ شرعي مما يعطي قاضي الامور المستعجلة صلاحية وضع حد له بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.