الأحكام

20/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
104/2000
التاريخ
20/06/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام الضابط العدلي بعقد اجتماع بين طرفين متنازعين لفض الخلاف بينهما دون تنظيم محضر رسمي، لا يؤدي الى مخالفة المادة 371 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، اذ ان عناصر جرم استعمال السلطة والنفوذ لاعاقة تطبيق القوانين والانظمة غير متوافرة طالما لم تؤد المفاوضات الى نتيجة ايجابية، مما يقتضي رد التمييز اساسا لعدم مخالفة القانون.

ان قيام الضابط العدلي بعقد اجتماع بين الطرفين المتنازعين لفض الخلاف بينهما دون ثبوت التماس منفعة لنفسه او للغير او الحاق الضرر باحد الفريقين، لا يؤدي الى مخالفة المادة 376 من قانون العقوبات، وبالتالي رد التمييز اساسا لعدم مخالفة القانون.