الأحكام

09/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1044 /1995

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1044/1995
التاريخ
09/11/1995
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
النويري، موسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مرور الزمن على الدعوى المقامة على الوكيل البحري نتيجة تسليم البضاعة الى غير حامل وثيقة الشحن اي الى غير المرسل اليه، لا تطبق عليه احكام المادة 216 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947 بل مهل مرور الزمن العادية. وفي كل الاحوال يرد الادلاء بمرور الزمن هنا بسبب وجود قانون لتعليق المهل القانونية والقضائية. يفترض لقبول طلب الادخال ان تتوفر مصلحة لدى طالبه والا اقتضى رده. ان ظهور اسم الشريك المفوض احيانا على الفواتير الى جانب اسم الشركة لا يشكل دليلا على تعامل هذا الشريك مع الآخرين باسمه الشخصي. وبالتالي لا يجوز اعتباره مسؤولا شخصيا عن ديون الشركة بصفته الشخصية.

يفترض التعويض على الشاحن الذي لم يستطع استيفاء ثمن البضاعة التي ارسلها الى المرسل اليه ولا استيفاء قيمة العمولة المتوجبة له، ذلك نتيجة قيام الوكيل البحري بتسليم البضاعة الى غير المرسل اليه. وتجوز هنا ملاحقة الوكيل البحري على اساس ارتكابه خطأ واهمالا، الامر الذي يمنع افادة الناقل من القواعد الخاصة بتحديد مسؤوليته بمبلغ معين من المال عن كل وحدة او طرد، ويؤدي بالتالي الى تطبيق المبادىء العامة التي تقضي التعويض عن الضرر اللاحق والربح الفائت.