الأحكام

09/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1044 /1995

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1044/1995
التاريخ
09/11/1995
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
النويري، موسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تطبق احكام المادة 216 تجارة بحرية الخاصة بمرور الزمن ناجم عن خطأ الوكيل ا لبحري، في الدعوى المقامة على الناقل لمطالبته بالضرر اللاحق بالمرسل نتيجة خطأ الوكيل البحري في تسليم البضاعة الى المرسل اليه دون استلام وثيقة الشحن. وقد ادى هذا الخطأ الى حرمانه من العمولة والى خسارته ثمن البضاعة. ولا مجل ايضا للنظر في تطبيق المهل العادية عندما تكون الدعوى قد قدمت خلال الفترة التي يرعاها قانون علق بالمهل القانونية والقضائية.

ويرفض طلب الادخال الذي تتقدم به جهة لا مصلحة لها فيه، لا سيما متى كان الحكم على الجهة المطلوب ادخالها دون اثر الحكم بمسؤولية طالبة الادخال.ى من جهة اخرى يرد السبب الاستئنافي القائم على عدم بحث المحكمة الابتدائية في صفة المدعى عليه، عندما يصدر الحكم النهائي وقد فصل فيها معتبرا الحكم عالقا بين الجهة المدعية والشخص المطلوب البحث في صفته بصورة شخصية.

هذا وقد فسخ الحكم الابتدائي اعتباره المفوض بالتوقيع عن الشركة مسؤولا بصفته الشخصية لمخالفته اصول العمل بالطرق القانونية. وقد بررت محكمة الاستئناف هذا الفسخ بغياب التعليل لهذا الامر وبمخالفته لكل الواقعات التي تشير الى عكس ذلك، لا سيما عدم وجود اي مستند موقع بالاسم لهذا المفوض بالتوقيع وتوجبه جميع المراسلات الى اسم الشركة مع اتباعها احيانا باسم المفوض التوقيع. اما لجهة تسليم البضاعة من قبل الوكيل البحري الى المرسل اليه دون استلام وثيقة الشحن الخاصة بها، فقد اعتبرته خطأ شخصيا ومخالفة للقانون ترتب مسؤولية الناقل البحري وتلزمه بالتعويض على المرسل الذي اضطر الى دفع البضاعة ولم يتمكن من استيفاء قيمة العمولة المفترض ان يحصل عليها، ويتم التعويض في هذه الحالة على اساس القواعد العامة التي تقضي بالتعويض عن كامل الضر اللاحق وهو الخسارة اضافة الى الربح الفائت.