30/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1045 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1045/1997
- التاريخ
- 30/10/1997
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- شويري، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تصحيح الخطأ المادي الذي يتم ضمن مهلة مقررة قانونا لا يؤدي الى بطلان الحكم (المادة 59 اصول المحاكمات المدنية) وان تصحيح الخطأ المادي الواقع على رقم العقار في وكالة المحامي قبل إثارة الدفع في لائحة الخصم يعتبر صحيحا.
لا تعتبر المذكرة الواردة بعد ختام المحاكمة باطلة طالما انها تتضمن مستندا جديدا لانها اضحت بمثابة لائحة.
لمالك اسهم في العقار المؤجر الصفة والمصلحة للمداعاة والمطالبة باخلائه طالما انها من الاعمال التحفيظية على العقار.
ان عدم حيازة المؤجر على صفة قانونية لتأجيره أي على ملكية ثلاثة ارباع الاسهم يجعل عقد الايجار غير صحيح لانه موقع من غير ذي صفة ولا يمكن للمؤجر الادلاء بوكالة والده الذي توفي لان الوكالة تسقط بموت الوكيل. وبالتالي يكون الادلاء بالوكالة غير ثابت. يعتبر المستأجر شاغلا للعقار دون حق أي ان لقاضي العجلة الصفة لازالة التعدي عن المأجور واخلائه.