الأحكام

13/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1048 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1048/2001
التاريخ
13/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ القاضي بوقف التنفيذ بعد ورود الاعتراض لا يشترط تعليله فبحسب المادة 852 اصول المحاكمات المدنية يعود للمحكمة ان توقف التنفيذ اذا تبين ان الاعتراض عليه يرتكز الى اسباب جدية.

ان التعهد المطلوب تنفيذه لا يعتبر سندا قابلا للتنفيذ مباشرة وانما هو متصل ببند جزائي ومرتبط بمصير عقد البيع ويعود لمحكمة الاساس حق تعديله عند توافر شروط معينة وبالتالي يكون قرار وقف التنفيذ واقعا موقعه الصحيح.