13/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1048 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1048/2001
- التاريخ
- 13/06/2001
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ القاضي بوقف التنفيذ بعد ورود الاعتراض لا يشترط تعليله فبحسب المادة 852 اصول المحاكمات المدنية يعود للمحكمة ان توقف التنفيذ اذا تبين ان الاعتراض عليه يرتكز الى اسباب جدية.
ان التعهد المطلوب تنفيذه لا يعتبر سندا قابلا للتنفيذ مباشرة وانما هو متصل ببند جزائي ومرتبط بمصير عقد البيع ويعود لمحكمة الاساس حق تعديله عند توافر شروط معينة وبالتالي يكون قرار وقف التنفيذ واقعا موقعه الصحيح.