18/10/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1048 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1048/2000
- التاريخ
- 18/10/2000
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب التدخل عند طلب الصلح الواقي وذلك لان التدخّل لا يقبل في الطلبات الرجائية وطلب الصلح الواقي هو طلب رجائي سندا للمواد 459 معطوفة على المادتين 594 و29 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ان طلب التدخّل يفترض خصومة وتنتفي الخصومة في هذه الدعوى، وانه اضافة لمبدأ عدم جواز قبول طلب التدخل في الطلبات الرجائية فان النص الخاص في قانون التجارة (المادة 464) تمنع الملاحقات التنفيذية وتوقف المداعاة بالديون المستحقة قبل طلب الصلح الواقي وذلك منذ تاريخ تقديم طلب الصلح الواقي حتى التصديق على الصلح، وان التدخّل في الصلح الواقي بعد ممارسة للحقوق الناشئة عن دين سابق يجعل طلب التدخل غير قانوني.
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعلان افلاس التاجر بعد تحقّق المحكمة الابتدائية من توافر شروط المادة 461 من قانون التجارة التي ادّت الى عدم منح الصلح الواقي، وبعد الفسخ قضت المحكمة الاستئنافية بمنح الصلح الواقي للتاجر لعدم توافر شروط المادة 461 من قانون التجارة، اذ تبيّن ان التاجر يمسك دفاتره التجارية بصورة اصولية وان العرض التجاري يجعل قيد المحاسبة على الكومبيوتر موافقا للاصول سندا للمواد 16 و4 فقرة 2 من قانون التجارة، وان التاجر لم يخالف اصول ممارسة التجارة لان فوائد القروض كانت عادية ومقبولة واستثمر القروض في مشاريع منتجة، وليس هناك عجز بين مطلوبات التاجر وموجوداته كما ان الخبراء اغفلوا بيان القيمة الحقيقية لموجوداته ولم يتبيّن ان التاجر ملاحق بجرائم جزائية او صدرت بحقه احكام جزائية.