الأحكام

24/05/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 105 /2000

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
105/2000
التاريخ
24/05/2000
الرئيس
نائل اديب
الأعضاء
سعادة، عرجه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر مجلس العمل التحكيمي صالحا للنظر في النزاع الناشىء عن عقد عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود. ويعمل الاجير جابيا لفواتير الكهرباء من المشتركين لدى مالك مولد كهربائي خاص وتعتبر الدعوى مقبولة شكلا كونها قدّمت ايضا خلال مهلة الشهر القانونية من تاريخ الصرف من العمل.

يعتبر صرف الاجير من العمل صرفا تعسفيا اذا كان غير مبرر قانونا ولم تتوفر فيه شروط المادة 74 من قانون العمل اذ لم يوجّه الى الاجير اي انذار بالصرف رغم عدم ارتكابه اية مخالفة، مما يؤدي الى اعتبار رب العمل قد خالف احكام المادة 50 من قانون العمل. ويستحق الاجير تعويضا عن الصرف التعسفي بدل شهرين وكذلك بدل الانذار بالصرف، كما يستحق سندا للمادة 94 من قانون العمل والمادة 8 من القانون رقم 36-67 بدلا عن اجازاته السنوية التي لم يستفد منها وذلك عن السنتين الاخيرتين.ولا يستحق فروقات غلاء المعيشة كونه ثبت من التحقيق انه استفاد منها بعد ان اضيفت الى راتبه. ولا يستحق الاجير اجر الشهر الاخير الذي تناقضت اقواله في تحديد تاريخ صرف من العمل خلاله. اما تعويض نهاية الخدمة فيستحق له لدى الضمان الاجتماعي كونه منتسب الزاميا الى صندوق الضمان مع حفظ حق الضمان بتسهيل الاشتراكات والغرامات عن كامل فترة العمل.