الأحكام

14/11/2006

شورى حكم رقم : 105 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
105/2006
التاريخ
14/11/2006
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
بدوي، الجميّل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا نظرا لتوافر المصلحة في الادعاء وفقا للمادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة،

فالمستدعي لديه مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في الطعن بقرار وزير الثقافة والتعليم العالي المتضمّن الغاء الترشيح لمباراة الكولوكيوم ورفض معادلة شهادة صيدلة، لان من شأن ذلك حرمان المستدعي من امكانية الاستحصال على اذن بمزاولة مهنة الصيدلة. كما أنه لم يثبت حصول رضوخ للقرار لان الرضوخ يجب ان يكون صريحا لا لبس فيه.

والقرار المطعون فيه المتضمّن رفض معادلة شهادة، قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه يشكّل القرار الاداري النافذ والضار.

ولا يقبل طلب ابطال قرار وزير الثقافة ولجنة الكولوكيوم بالغاء ترشيح المستدعي وعدم معادلة شهادة الصيدلة التي حصل عليها من جامعة كورسيك في روسيا، فالقرار قد استند الى وقائع صحيحة ولم يتجاوز حد السلطة.

ولا تتوافر الشروط المحدّدة في القانون رقم 367/94 لمعادلة شهادة اجنبية ومزاولة مهنة الصيدلة لان الشهادة المطلوب معادلتها هي بالمراسلة وهناك عرف مطبّق على عدم قبول الشهادة بالمراسلة. ولا توجد مخالفة لنظام المعادلات استنادا الى المرسوم رقم 9355/62.

كما ان الترجمة المقدّمة غير دقيقة وفيها خداع لانها لم تنص على كلمة "بالمراسلة"، فلا حق مكتسب للمستدعي ولا يمكن الادلاء بتطبيق مبدأ المساواة في حال مخالفة القانون لان مبدأ الشرعية يتقدّم على مبدأ المساواة. وان الادارة لم تخطئ برفضها توقيع افادة النجاح.