01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 105/2005
- التاريخ
- 01/03/2005
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخطأ المادي في اسم المتهم والذي صحح لاحقا ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المدلى به على هذا الاساس.
ان الاستناد الى افادة شاهد للادانة، وان رجع الشاهد فيما بعد عن شهادته، هو امر يعود لمحكمة الاساس التي لها وحدها ان تقدر وسائل الاثبات وان تقتنع بها وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ان الاستناد الى الشهادة هو تعليل كاف للادانة ويرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.
لا خطأ في هوية المتهم وان المحكمة قد اجرت تحقيقات اضافية للتأكد من الهوية. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وان الاستناد الى محاضر التحقيق الاولي للادانة دون الاستماع الى منظمي المحاضر ليس سببا للنقض لان المحاضر قد تليت علنا ونوقشت ولم يعترض عليها المتهم، وبذلك يكون قد تأمن مبدأ الشفاهية والعلانية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لقد تم الاستماع الى الشاهد بحضور المتهم وثبت ذلك من خلال محضر جلسة المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم تدوين ساعة افتتاح جلسة المحاكمة وان كان مخالفا للقانون الا انه ليس سببا للنقض لانه ليس مخالفا لمعاملة جوهرية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية وقد تمت تلاوة القرار الاتهامي وتلخيص اسباب الاتهام كما يتبين من محضر جلسات المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.