31/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 105/2010
- التاريخ
- 31/03/2010
- الرئيس
- وائل مرتضى
- الأعضاء
- الاسطا، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على تجاوز المحكمة للقرار الاتهامي اذ ان الهيئة الاتهامية ادعت بالمواد 547/201/189 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنايات حكمت على المتهم سندا للمواد 547/189 من قانون العقوبات مستبعدة تطبيق المادة 201 من القانون نفسه التي تنص على امكانية تخفيف العقوبة في حال كانت الاعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل، ذلك لان المجني عليه قد توفي اثناء المحاكمة متأثرا بجروحه ما دفع المحكمة الى تكييف الوصف القانوني مع الواقعة التي استجدت دون اضافة اي وقائع جديدة على الوقائع الواردة في القرار الاتهامي. بذلك تكون المحكمة قد مارست حقها في التقدير.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عنها في المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المحكمة لم تضر بالمتهم عندما قررت ارجاء افهام الحكم لمزيد من التدقيق. وقد صدر القرار المطعون فيه مدققا من الهيئة الحاكمة بحضور النائب العام والكاتب.
ترد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون وعلى الخطأ في تطبيق المواد 547 و638 من قانون العقوبات والنقص في التعليل اذ ان المميز عاد يناقش الوقائع علما ان تقدير الوقائع والادلة يعود الى تقدير محكمة الاساس دون رقابة عليها من محكمة التمييز، فضلا عن توافر عناصر الجريمة بشكل واضح والتعليل الكافي الذي سردته المحكمة، وتبعا لرد جميع الاسباب التمييزية يبرم القرار المطعون فيه.