الأحكام

18/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
105/2014
التاريخ
18/03/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد طلب التمييز شكلا سندا للمادة 306 فقرة اولى اصول المحاكمات الجزائية لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني. واعتبرت ان الخلاف بين موقف كل من قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية يتعلق بقانونية اجراء تحريك دعوى الحق العام ضد المدعى عليه، في حين توافقا على عدم كفاية الادلة المثبتة مسؤولية آخرين ولم يكن ثمة خلاف بين المرجعين حول التكييف القانوني للجرائم المنسوبة الى هؤلاء.

اضافت المحكمة من جهة اخرى، انه سندا للمادة 140 اصول المحاكمات الجزائية، هذه المادة تركت للهيئة الاتهامية حق تقدير مدى وجوب التوسع في التحقيق وتحديد الجرائم المتلازمة مع الجرم الاصلي، وحق الهيئة الاتهامية، بوصفها محكمة اساس، في تقويم الوقائع والادلة وفي اختيار ما يرتاح اليه ضميرها من اجل تكوين قناعتها الذاتية، وخيارها في هذا الصدد لا يقع تحت طائلة رقابة محكمة التمييز.

واعتبرت المحكمة العليا، ان الوصف القانوني الذي يضفيه المدعي الشخصي على الوقائع الجرمية التي يدعي بها لا يمكن قانونا ان تلزم المحكمة او تقيد حقها في اعطاء التكييف القانوني الملائم للوقائع التي تتثبت من صحتها، بالتالي ان عدم اعتماد القرار وصف جريمة تأليف جمعية اشرار كوصف جرمي، لا يشكل اغفال بت في طلب تقدم به المدعي.

واخيرا، اعتبرت محكمة التمييز، انه على فرض وجود علاقة عمل بين المتهمين وبين المصرف فإنه سندا للمادة 210 فقرة (2) عقوبات التي تحدد الشروط المطلوبة من اجل ترتيب مسؤولية جزائية مباشرة على الهيئات المعنوية، وانتفاء اي صفة لدى المتهمين لتمثيل المصرف او الشركة، فلا يكون الجرم الذي اسند اليهم من شأنه ان يسمح بملاحقة المصرف والشركة.