19/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 105/2014
- التاريخ
- 19/03/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بقبول طلب اعادة المحاكمة وابطال القرار الصادر عن محكمة الجنايات لجهة تجريم المتهم سندا للمادة 228 اصول المحاكمات الجزائية نظرا لظهور مستند جديد كان مجهولا خلال المحاكمة او قبلها ومن شأنه اثبات براءته من الجريمة التي ادين بسببها. هذا المستند عبارة عن افادة تتضمن ان المجرم الحقيقي قد استعمل اسما مستعارا لكي لا يلاحق باسمه الحقيقي، وهذه المعطيات من شأنها نفي التبعة عن المتهم واعتبارها فعلا جديدا يفضي الى البراءة.
وذكرت المحكمة العليا ان المادة 228 اصول المحاكمات الجزائية حددت حصرا الحالات التي تجيز قبول طلب اعادة المحاكمة ومنها ما نص عليه البند (د) الذي ينص على ما يلي "اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة وكان من شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه".