08/11/2012
شورى حكم رقم : 105 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 105/2012
- التاريخ
- 08/11/2012
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- الضايغ، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مرسوم الاستملاك المطعون فيه يبقى قائما ما لم ترجع عنه الدولة التي اصدرته وما لم يقرر مجلس الشورى ابطاله.
وان قرار المجلس البلدي بصرف النظر عن مشروع استملاك عقارات المستدعي لا يؤدي الى اعتبار المراجعة قد اصبحت بدون موضوع.
إن استملاك عقار يستوجب توافر المنفعة العامة ويقتضي الموازنة في قضايا المنفعة العامة.
وبما انه تبين من خلال تقرير الخبير بأن البلدية تملك عقارات يمكنها ان تنفذ مشروعها بانشاء دار البلدية بكلفة اقل مما لو استملكت عقارات المستدعي.
وبما أن إقدام بلدية بنشعي المعنية على إصدار القرار الذي تضمن صرف النظر عن إنشاء دار للبلدية على عقارات الجهة المستدعية وبإعادة هذه العقارات اليها اكبر دليل على عدم توافر المنفعة العامة في عملية الاستملاك التي يرمي اليها المرسوم المطعون فيه، الامر الذي يستوجب ابطاله.
وان نفقات الدعوى هي على عاتق الخصم الخاسر في الدعوى ويرد طلب التعويض عن الضرر لعدم ثبوت سوء النية عملا بالمادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة.