27/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1055 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1055/2002
- التاريخ
- 27/05/2002
- الرئيس
- ميسم النويري
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 لعدم حدوث ظروف جديدة وقضت بقبول الاستئناف عن العقارات المدفوعة الرسم النسبي عنها. وقبلت الاستئناف الطارىء المقدم من مصرف لبنان وقضت بصحة عقد البيع العقاري وردت طلب المستأنف باعادة العقارات موضوع عقد البيع بالوفاء مع حق الاسترداد وقضت بصلاحية حاكم مصرف لبنان للتوقيع على العقد المذكور سندا للمادة 16 من القانون 91/110 وقضت بانتفاء صفة المستأنف عليه للمطالبة ببطلان عقد البيع العقاري وبعدم ثبوت الغلط والاكراه غير المشروع وان كاتب العدل طبق المادة 26 من نظام كتاب العدل باطلاع المتعاقدين على مضمونه وبصحة سند عقد البيع بعد التثبت من انتقال كاتب العدل الى مركز حاكمية مصرف لبنان التوقيع عليه وان احتفاظه بالنسخة الاصلية يسمح للمتعاقدين بالحصول على صورة طبق الاصل مما يعفيهم من تعدد النسخ سندا للمادتين 176 و187 قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت محكمة الاستئناف بالتعويض للمستأنف عليه لثبوت سؤ نيته في المحاكمة تطبيقا للمواد 10 و11 و511 قانون اصول المحاكمات المدنية وقبول استئناف مصرف لبنان التبعي بعد دفع الرسم النسبي المتوجب وردت طلبه بالتعويض لعدم ثبوت سؤ نيته وردت أخيرا طلب اعادة عبارة عقد بيع عقاري مع حق الاسترداد او على الصحائف العينية العقارية.