الأحكام

14/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1057 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1057/2001
التاريخ
14/06/2001
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تبليغ الانذار بالدفع عبر بطاقة مكشوفة مسلّمة الى احد المستأجرين بالتكافل والتضامن يعتبر صحيحا وموافقا للفقرة (أ) مادة 10 قانون 160/92.

يعتبر التبليغ ساريا بحق المستأجر الآخر طالما ان العقد نص على هذا السريان.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتمنّعه عن الدفع خلال مهلة ستة اشهر من استلامه الانذار بالدفع.

لا يؤخذ بادلائه بالنزاع الجدي حول طريقة دفع البدلات طالما ان لا نزاع جدّي حول توجّب هذه البدلات او عدم توجّبها.

يكون لمالك المأجور بموجب عقد بيع ممسوح الصفة والمصلحة لمداعاة المستأجر ببدلات الايجار انطلاقا من حقه في الحفاظ على مأجوره.