26/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 106/2002
- التاريخ
- 26/03/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بتوافر شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول مرور الزمن على الدعوى.
ان الحكم الابتدائي قد رد الدفع بمرور الزمن وادان المتهم، بينما القرار الاستئنافي اسقط الدعوى لمرور الزمن الثلاثي. وباختلاف الحكمين يكون التمييز مقبولا شكلا.
يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادتين 655 و657 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943، وهو اخفاء المميز عليه لعمته، جرما آنيا وليس جرما مستمرا، وكذلك الافعال الناتجة عنه وهو اعطاء العقارات من العمة الى المميز عليه.
لا اثبات على ان جرم الاخفاء قد استمر حتى وفاة الشخص المخفي اي العمة، وبالتالي يكون مرور الزمن الثلاثي قد مّر على الدعوى المذكورة.
لا صفة للمميز لاقامة الدعوى بعد وفاة الشخص المخفي طالما انه لم يثبت ان الاخفاء قد استمر حتى تاريخ الوفاة، وانما قد حصل قبل ذلك بكثير ومّر الزمن عليه.
تسقط الدعوى لمرور الزمن الثلاثي.