الأحكام

03/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
106/2003
التاريخ
03/04/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للمحكمة، وفقا لسلطتها التقديرية، الاستناد الى افادة مدعى عليه منعت عنه المحاكمة، دون دعوته الى سماعه علنا، خاصة وان احد الفرقاء لم يطلب استماعه مجددا. وبالتالي لا مخالفة للقانون والذهول في تطبيقه، فيكون السبب التمييزي مردودا.

ان المحكمة مقيدة بالوقائع المحالة امامها بموجب القرار الاتهامي، ولكنها ليست كذلك لجهة الوصف الجرمي لدور المساهمين في الجرم، واعتبار فعل احدهم اشتراكا لا تحريضا وخلافا لما جاء في قرار الاتهام، ولا مخالفة بالتالي للقانون.

ان للمحكمة حق تقدير الوقائع وعدم الاخذ بتراجع المدعي عن افادته الاولية دون رقابة محكمة التمييز، وليس بالتالي من نقص في التعليل.

ان السبب التمييزي المبني على عدم الرد على احد اسباب الدفاع في غير محله، اذ ان القرار المطعون فيه قد اعتبر ان عناصر جرم احتجاز الحرية - مادة 569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، متوافر باعتبار ان اطلاق سراح المحتجز لم يكن عفويا بل لسبب خارج عن ارادة المتهمين، فيكون قد رد ضمنا تطبيق المادة 570 عقوبات.