16/04/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 106 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 106/2003
- التاريخ
- 16/04/2003
- الرئيس
- نائل اديب
- الأعضاء
- ملك، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان من شروط فتح المحاكمة ظهور واقعة جديدة غير معلومة كما هو حاصل في القضية الحالية، مما يقتضي معه رد طلب فتح المحاكمة.
ان علاقة عمل فردية تربط رب العمل بالاجير، مما يجعل لكل منهما واجبات تجاه الآخر، وعليه فان من واجبات رب العمل دفع الاجر والزامه بدفع كامل الراتب والمبالغ المستحقة، وقد اقرّ بها ولم يثبت استحقاق الاجير بدل الاجازات السنوية. اما موجبات الاجير وهو مهندس زراعي يشرف على المزارع وواجبه تأمين الادوية والمعالف والمعدات اللازمة واجراء المحاسبة وكشف الحسابات.
يستحق للاجير تعويضا عن الصرف التعسفي بدل ثلاثة اشهر وفقا للمادة 50 من قانون العمل، ويستحق له وفق المادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل بدل انذار ثلاثة اشهر.
كما يستحق له تعويض نهاية الخدمة كونه منتسب الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة.
وقد حفظ المجلس للاجير حقه بالتعويض لدى الصندوق، وحق الصندوق بتحصيل الاشتراكات والغرامات.