الأحكام

08/11/2005

شورى حكم رقم : 106 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
106/2005
التاريخ
08/11/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الراسي، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اخراج لائحة المستأنف بوجهه الجوابية لعدم توقيعها من محام وفق ما تنص عليه المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لمراعاتها المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60،

ويبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في موضوع تحديد القيمة التأجيرية لمأجور في عقار في الاشرفية لانه قرار صحيح معلل تعليلا كافيا يمكن المجلس من ممارسة الرقابة عليه استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية فاللجنة بسطت الوقائع والسند القانوني الذي ارتكزت عليه ومطالب المعترض والنتيجة القانونية، ولم يخالف الواقع بتحديد القيمة التأجيرية لمأجور في الاشرفية باعتماد اللجنة السند الرسمي المتمثّل بعقد الايجار المسجل في البلدية والتاريخ الوارد فيه، فالتخمين هو صحيح تبعا لتاريخ اشغال المأجور من تاريخ تسجيل عقد الايجار المسجل وفقا للاصول.