الأحكام

14/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
106/2005
التاريخ
14/04/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء مخالفا للمطالعة بالاساس.

ان تمكين الرقيب المكلف الخدمة في سجن المحكومين السجناء من اجراء الاتصالات الهاتفية من هاتفه الخاص وداخل السجن يشكل جنحة مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عليها في المادة 166 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68، وقد ثبت ذلك من تناقض افادة الرقيب ومن المبرر غير المنطقي لدخوله غرفة السجناء خارج اوقات خدمته، ومن تكرار الاتصالات المجراة من هاتفه باهل السجناء، مما يقتضي فسخ قرار قاضي التحقيق العسكري.

يصدق القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لعدم كفاية الدليل على الجرم المنصوص عليه في المادتين 357 و371 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم ثبوت التماس الرقيب اجرا او وعدا او تقاضي مالا لقاء تمكينه السجناء اجراء اتصالات هاتفية من هاتفه الخاص داخل السجن.

يفسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بمنع المحاكمة عن السجناء من جرم المادة 770 عقوبات وذلك لثبوت اجرائهم اتصالات هاتفية من هاتف رقيب مكلف بحراستهم داخل السجن، وذلك ثابت من تكرار الاتصالات في الظرف الزمني الحاصلة فيه.

تمنع المحاكمة عن السجين من جرم التدخل في الجرم المنسوب الى الرقيب المكلف بحراسته في السجن سندا للمادتين 357 و371 معطوفتين على المادة 219 عقوبات، وذلك تبعا لانتفاء ارتكاب الجرم من الرقيب الذي لم يثبت كفاية التماسه اجرا او وعدا او تقاضي مالا لقاء تمكينه السجين من اجراء اتصالات هاتفية داخل السجن.