05/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 106/2008
- التاريخ
- 05/06/2008
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لقد وضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة من خلال تلاوة القرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.
ان عدم عرض المواد الجرمية ليس مخالفا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية اذ لا خلاف حول طبيعة هذه المواد، وقد اقر المتهم بنقله لمواد مخدرة، اضافة الى انه لم يطلب عرض المواد المذكورة ورفض طلبه. لا يجوز الادلاء لاول مرة في التمييز بعدم عرض المواد الجرمية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادتين 235 و236 اصول المحاكمات الجزائية اذ تبلغ المتهم القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام، وما يثبت التبليغ توقيعه على محضر التبليغ. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم سؤال المتهم عن سجل نفوسه لا يعتبر مخالفا لاصول جوهرية ولا سببا للنقض وليس مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار المطعون فيه قد عرض الوقائع وعلل النتيجة القانونية التي توصل اليها وبالتالي ليس فاقدا الاساس القانوني. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان طلب البراءة من المتهم المستند الى النقص في الادراك قد بتت به المحكمة بشكل ضمني. ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى كمية المخدرات والى اقرار المتهم بنقل المخدرات، وبالتالي يكون بت ضمنا بادلاءات المتهم بما لمحكمة الاساس من حق تقدير الوقائع والادلة والذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الاستناد الى احدى افادات المتهم المتعددة دون الاخرى ليس تشويها للوقائع وانما هو استعمال لحق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
يتوجب على رئيس المحكمة توقيع الصفحة الاخيرة من الحكم تحت طائلة الابطال وهو ما حصل في الحكم الحالي وان عدم توقيعه على الصفحات كلها لا يعتبر مخالفا لمعاملة جوهرية ولا يستوجب النقض.
يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.