الأحكام

12/11/2012

شورى حكم رقم : 106 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
106/2012
التاريخ
12/11/2012
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم ابراز صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه لا يشكل مخالفة لشرط جوهري في تقديم المراجعة، وذلك لانه بامكان القاضي طلب عليها من الادارة المختصة وفقا لصلاحيته الاستقصائية.

وان مهلة الاعتراض على رسم الانتقال هي عشرون يوم سندا الى المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 الساري المفعول ويتوجب على الادارة المختصة عند قيامها بتعديل تصريح رسم الانتقال ان تعلل قرارها وان تبلغ المكلف باسباب التعديل ضمانة لحقوقه وذلك وفقا لاحكام المادة 37 من قانون رسم الانتقال.

وان اغفال مسألة التبليغ يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية، لذا يقتضي فسخ القرار المطعون فيه.