الأحكام

25/11/2002

شورى حكم رقم : 107 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
107/2002
التاريخ
25/11/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالمستدعي يطلب نقض قرار هيئة التفتيش المركزي، ولكن لم يصدر بحقه اية عقوبة وهو ليس له صفة الموظف، فلا مصلحة لديه بالطعن.

واستنادا الى المادة 67 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لا يجوز لاحد أن يقدم دعوى أمام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار اداري نافذ. ولا يتبين بأن هذه المراجعة تتعلق بالطعن بقرار اداري صريح أو ضمني، بل ان المستدعي يطلب الزام أمين السجل العقاري باعطائه الافادة العقارية، وهذا غير مقبول اذ لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة والزامها بالقيام بعملها الاداري.