الأحكام

18/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
107/2014
التاريخ
18/03/2014
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز من جهة، بابطال القرار المطعون فيه كونه مشوب بعيب جوهري يتمثل بعدم تشكيل الهيئة الاتهامية وفقا للاصول سندا للمادة 131 اصول المحاكمات الجزائية كونه جاء موقعا من رئيس الهيئة الاتهامية واحد المستشارين فيها دون المستشار الثاني.

ومن جهة ثانية، قضت محكمة التمييز، اولا، برد الدفع ببطلان احد اجراءات التحقيق واعتبرت ان التبليغ الحاصل يعتبر قانونيا، اذ ان المدعى عليهما تمثلا في الجلسة بواسطة وكيلتهما التي تقدمت بمذكرة دفوع شكلية بالوكالة عنهما، وحيث بالاستناد الى نص المادة 149 اصول المحاكمات الجزائية فإنه حتى لو صح عدم صحة التبليغ المشكو منه فإنه يعتد به ولا يعد باطلا في ضوء تمثل المدعى عليهما بالوكالة.

وثانيا، حكمت برد الدفع بسبق الادعاء وقوة القضية المحكوم بها، باعتبار ان التقدم بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق بجرمي التزوير واستعمال المزور وكانت النيابة العامة الاستئنافية سبق ان ادعت بجرم الاحتيال وما مجرى الاحتيال واساءة الامانة، بالتالي ان الواقعات الجرمية في كلا الملاحقتين الجزائيتين مختلفة مما ينفي توفر شروط قوة القضية المحكوم بها او سبق الملاحقة الجزائية وان العبرة للقول بسبق الملاحقة لتحريك دعوى الحق العام.

واخيرا، ردت المحكمة العليا الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها باعتبارها ان الادلاء بأن المستندين المدعى تزويرهما هما غير مزورين كما هو ثابت بتقرير الخبرة الفنية يرمي الى نفي توفر عناصر الجرائم المدعى بها بحقهما. الامر الذي سوف يظهر بنتيجة التحقيق في الدعوى بعد تحريك الدعوى العامة بحقهما اصولا بادعاء النيابة العامة مما يدخل ادلاءاتهما في اطار الدفاع في الاساس ويخرج عن اطار الدفع الشكلي المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.