الأحكام

28/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 107 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107/2013
التاريخ
28/05/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
سعد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة ان السبب المسند الى مخالفة القانون لا سيما المادة 579 اصول المحاكمات المدنية هو مردود لعدم قانونيته لان السبب المبرر للاخلاء انطلق من ثبوت التعدي الواضح تفعيلا لاحكام الفقرة الثانية من المادة المذكورة والتي اولت قاضي الامور المستعجلة دون اشتراط عنصر العجلة، حق توسل التدابير الآيلة الى رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة المتمثلة في الدعوى. كذلك فان عدم اتصاف الادلاءات المخالفة بالجدية المنتجة سواء لجهة مدة الاشغال التي لا تكسب حقا مهما تراخت بغياب السند المبرر تملكيا او انتفاعا، ام لجهة دعوى التملك بالالحاق غير المقترنة باي قرار فاصل كما تبين من معطيات الملف وهي لا تؤثر على حق قضاء الامور المستعجلة.

كذلك ان اغفال البت باحد المطالب الرامي الى الاستماع الى الخبير، لا يندرج في خانة الاسباب المقصودة في المادة 708، فقرتها الرابعة من اصول المحاكمات المدنية طالما انه وسيلة اثبات متروك تقديرها لقضاة الموضوع، فلا تخضع لرقابة المحكمة العليا بهذا الخصوص.

كذلك فان لا مجال للادلاء بالتشويه في مضمون المستند المتناول افادة مخاتير القرى المجاورة لقرية بيت الحوش - عكار، طالما ان المحكمة في قرارها المطعون فيه لم تذكر وقائع خلافا لما وردت، كما لم تناقض المعنى الصريح والواضح للمحتوى، ما يوجب رد ما ادلي به ولذلك فقد ردت المحكمة جميع هذه الاسباب التمييزية وابرمت القرار المطعون فيه.