12/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 107/2012
- التاريخ
- 12/07/2012
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز دعوى العمل شكلا لاثبات صفة المدعية لمطابقة الوكالة المرفقة مع استدعاء التمييز بالمقارنة مع صورة الوكالة المرفقة مع اللائحة الجوابية الاولى استنادا الى المادة 9 اصول المحاكمات المدنية.
وردت السبب التمييزي الاول المبني على الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه بحيث ان طلب تعديل قيمة بدل الاجازات السنوية لا يشكل تعديلا في مطالب الفرقاء ويكون جائزا وفقا لنص المادة 365 اصول المحاكمات المدنية. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات استنادا الى الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية باعتبار ان التشويه يتوافر اذا اورد القرار المطعون فيه الوقائع على غير حقيقتها.
وقد استنتج القرار عدم وجود ابراء ذمة لصالح المميزة يعفيها من دفع التعويضات المترتبة عليها نتيجة انهاء علاقة العمل، فبهذا الاستنتاج لا يكون القرار قد شوه المستند الذي لم يرد فيه بوضوح ابراء ذمة المميزة من دفع تعويض انهاء علاقة العمل.
كما ان القرار لم يخالف او يخطىء في تطبيق المادة 50 من قانون العمل طالما انه استثبت ان المميزة هي التي صرفت المميز ضده من العمل لاسباب اقتصادية ولمطالبته لها لمستحقات له، وطالما ان استثبات هذه الواقعة يخرج عن رقابة محكمة التمييز فانه في ظل هذه الواقعة الثابتة امام مجلس العمل التحكيمي كان من واجب المميزة ان تقوم تطبيقا لنص المادة 50 عمل بابلاغ وزارة العمل والتشاور معها في ما يتعلق بانهاء عقد العمل مع المميز ضده، ولا يكون القرار في ما قضى به بهذا الخصوص قد خالف القانون او اخطأ في تطبيقه او تفسيره.
كما ان القرار لم يخالف تطبيق المادة 132 اصول المحاكمات المدنية وتفسيرها في واقعة الصرف التعسفي الثابتة وهذه المادة الغت عبء اثبات الصرف التعسفي على من يدعيها والمادة 135 اصول المحاكمات المدنية اعطت المحكمة حق اجراء اي تحقيق استكمالا لما تذرع به الخصوم من ادلة.
ولا يمكن ان ينسب الى القرار اية مخالفة قانونية في ما يتعلق بقواعد الاثبات اذ لم يثبت ان مجلس العمل التحكيمي قلب عبء الاثبات ليجعله على عاتق المميزة باعتبار ان ما قرره بقي ضمن حدود واجباته وحقه في اتخاذ التدابير التحقيقية، مما يقتضي ابرام القرار المميز.