19/06/2003
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 108/2003
- التاريخ
- 19/06/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل القرار التحكيمي الذي لم يخالف المادة 499 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان حقوق الدفاع قد روعيت. وبالرغم من تقديم المذكرة بتاريخ لاحق لاختتام المناقشات دون اي تفصيل يتعلق بمضمونها، من المفروض الاّ تتضمّن المذكرة جديدا. كذلك لم يستند القرار في بحثه الى مضمون المذكرة. وبالتالي فلا ضرر من جراء هذه المخالفة يترتب عليه البطلان.
ولا نقص في البيانات الالزامية لان ورودها بشكل موجز ومختصر لا يؤثّر على صحة القرار اذ لا يترتب على المحكّم ان يدخل في تفاصيل الحجج ليرد على كل منها باسهاب. وقد استعرضت لجنة التحكيم المطالب بندا بندا ووافقت على بعضها ورفضت بعضها الآخر، كما استعرضت الحسابات في معرض تحكيم مطلق يرمي الى انهاء العلاقات الحسابية بالاستناد الى مبادىء العدالة والانصاف .
ويبطل القرار التحكيمي لفقدانه الاساس القانوني استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والمطالبة بالتعويض بسبب نقل ملكية شقة لا يمكن استنتاج وجودها من المناقشة. وان محكمة الاستئناف قد افترضت وجودها افتراضا فلا يمكن لها الحكم بما لم يطالب به. ولا يمكن الاستناد الى حق المحكّم المطلق في التقدير لان هذه المخالفة هي مخالفة لقاعدة تتعلق بالنظام العام استنادا الى المادة 777 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. مما يقتضي اعلان البطلان الجزئي للقرار التحكيمي.