الأحكام

08/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
108/2001
التاريخ
08/05/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تخالف المحكمة المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بعدم ملاحقة الفعل الا مرة واحدة اذ تفترض ان تكون الملاحقة متناولة للفعل ذاته وليس لافعال لم يتناولها القرار الاول.

ان العطف الجرمي يحتاج الى دليل آخر يعززه عندما لا يعترف العاطف باقترافه الجرم بل يحاول ان ينسبه الى مدعى عليه آخر لتبرئة نفسه. اما عندما يعترف المدعى عليه بالجرم ويعترف ايضا باشتراك آخر معه، فلا يؤلف هذا الاعتراف عطفا جرميا وانما يشكل دليلا يعود للمحكمة تقديره بسلطانها المطلق دون رقابة محكمة التمييز، ما يستوجب رد السبب المبني على عدم كفاية الدليل.