19/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 108 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 108/2005
- التاريخ
- 19/12/2005
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اديب، عكاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لجهة اغفال البت بمسألة مخالفة عبء الاثبات باخراج الذهب من الصندوق الحديدي للمصرف، لأن هذا السبب جديد يدلى به لأوّل مرة تمييزا وكان قد ادلي به استئنافا في المذكرة التي وردت بعد ختام المحاكمة والتي لم توضع قيد المناقشة، فيعتبر خليطا من واقع وقانون وليس سببا قانونيا صرفا يتعلّق بالانتظام العام.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قواعد الاثبات والحرمان من حق الدفاع، لأنه يعود للمحكمة حق اجابة او رفض طلب سماع شاهد ثالث او تعيين خبير كما لها حق طرح اليمين المتمّمة، وان سلطتها التقديرية لا تقع تحت رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بتشويه مضمون عقد الايجار الذي اجاز للمصرف الاطلاع على محتويات الصندوق الحديدي، لأن لمحكمة الاستئناف حق تفسير العقد، وهي فسّرته سندا للمادة 309 من قانون التجارة المتعلّقة بإجارة الاشياء، ولم تعتبره عقد وديعة، وهو يدخل ضمن سلطة محكمة الاستئناف التقديرية دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ بتفسير وتطبيق المادة 309 تجارة التي تعتبر في فقرتها الاخيرة ان المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة، وان المصرف قصّر في اتخاذ الوسائل الكافية لحماية الصناديق ومحتوياتها.
ويرد السبب التمييزي المبني على التعليل الاضافي استنادا الى المادة 731 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية.