26/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 108/2002
- التاريخ
- 26/03/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم دعوة منظمي التحقيقات لاستماعهم بعد اليمين ليس موجبا الزاميا على المحكمة وليس اغفالا لمعاملة جوهرية، ويقتضي رد السبب التمييزي الذي بني على اساسه.
لا مخالفة للقانون اذا استند الحكم الى اقرار المتهم مع ان هذا الاخير قد رجع عن الاقرار فيما يعد. ان المحكمة قد ناقشت الاقرار المذكور، كما ناقشت الرجوع عنه لتكوّن قناعتها ويعود لها بكل الاحوال حق تقدير الادلة.
لا يؤخذ على المحكمة عدم دعوة شهود الحق العام عندما لا يكون هناك من شهود اصلا.
ان استناد الحكم الى قرينة سوابق المتهم لتجريمه مع انه لا وجود لسجل عدلي، ليس مخالفا للقانون لان الحكم المذكور قد استند الى خلاصة الاحكام الصادرة بحقه للقول بوجود سوابق له، وهي التي ترسل الى السجل العدلي فيما بعد.
لا يؤخذ على الحكم عدم مناقشته لتقرير طبي اذ ان المتهم لم يطلب ذلك خلال المحاكمة، وان التقرير المذكور كان ضمن اوراق ملف الدعوى، وان المحكمة قد اطلعت على اوراق الملف، وبالتالي اطلعت على التقرير ايضا.
ان استناد الحكم على الادلة الجرمية ومناقشة الاقرار والرجوع عن الاقرار ومناقشة السوابق الجرمية، تعتبر كلها تعليلات كافية لتؤدي الى تجريم المتهم، ويرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.
لا تجاوز لصلاحيات المستشار في المحكمة ولا مخالفة للمادة 284 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذا قام المستشار بتكليف من رئيس المحكمة باجراء الاستجواب التمهيدي، وبتعيين موعد جلسة المحاكمة. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة هذه المادة.
ان بطلان التحقيق الاولي لا تأثير له على المحاكمة لانه اجراء سابق لاحالة الدعوى الى المحاكمة، وبطلانه لا يؤثر على اجراءات المحاكمة. لا تطبق المادة 113 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.