الأحكام

15/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1080 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1080/1999
التاريخ
15/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

تطبق احكام المادة 128 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والتي تتناول تنحي القاضي او طلب رده، على تنحي المحكم وطلب رده ايضا. فهي وحدة لا تتجزأ بمعنى انه لا يمكن فصل اسباب التنحي او الرد عن اجراءات كل من التنحي وطلب الرد وعن الاحكام التي تصدر بنتيجة كل منهما. وهي قرارات لا تقبل اي طعن بصراحة المادة 123 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.

كما ان جوهر التحكيم هو الارادة والسرعة في فصل النزاع واختصار الوقت. والمحكم عندما يمارس اعماله في مجال التحكيم يقوم بعمل عام متمتعا بالصفة الرسمية وان مؤقتا. والقرار التحكيمي الذي يصدر عن المحكم طبقا للاصول القانونية له صفة رسمية، والمحاضر التحكيمية هي بمثابة السند الرسمي الذي يؤخذ بمضمونه. مما يؤكد ان المحكم هو قاض خاص ويعتبر بمثابة قاض رسمي مؤقت. فالمحكمون هم قضاة حقيقيون. مما يقتضي رد الاستئناف لعدم قابلية القرار التحكيمي المستأنف للاستئناف للاسباب المبينة.