الأحكام

15/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
109/2003
التاريخ
15/04/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادلاء المتهم بمخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من خلال عدم تبليغه القرار الاتهامي، هو غير صحيح، اذ ثبت الابلاغ المذكور من خلال اقرار المتهم نفسه في محضر جلسة الاستجواب التمهيدي الذي وقعه.

ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام هو غير صحيح ايضا، وانما وفي كل حال، لم يجر استجواب شهود الحق العام. وبالتالي لم يلحق بالمتهم اي ضرر من ذلك، وحيث لا ضرر لا نقض. يرد السبب التمييزي.

ان تجريم المتهم بجرم التدخل في السرقة وتطبيق المادتين 639 و640 معطوفتين على المادة 219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحقه، هو معلل خلافا لما يدلي به المميز. ان المتهم رافق الشخص الذي قام بالسرقة في السيارة، وانتظر فيها حتى يراقب المكان، وفي ذلك تسهيلا للسرقة، كما جاء في القرار المطعون فيه، وتشديدا لعزيمة السارق، مما يشكل جرم التدخل في السرقة.

ان القرار الذي نص على هذه الوقائع علل بما يكفي النتيجة التي وصل اليها، ويرد السبب التمييزي.