الأحكام

02/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
109/2002
التاريخ
02/04/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر الحكم معللا تعليلا كافيا لجهة وجود نية جرمية متى استثبت هذه النية من وقائع الجريمة.

ان قتل الضحية بضربها على رأسها بجسم صلب، مما ادى الى تحطيم الجمجمة نتيجة الضرب المتتابع والعنيف، والامتناع عن اسعاف الضحية اضافة الى اخفائها يعتبر تعليلا كافيا لتوافر النية الجرمية.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير للوقائع ان تقدر مدى توافر النية الجرمية. ويرد السبب التمييزي.

لا يؤخذ على المحكمة عدم منح الاسباب التخفيفية للمتهم اذ يعود لها وحدها حق تقدير منحها او عدمه بما لها من سلطان مطلق في التقدير، وهي غير ملزمة بتعليل قرارها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة القانون المتمثلة بمخالفة المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم تاريخ 18/9/1948 بعدم عرض المواد الجرمية على المتهم، لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية تؤدي الى ابطال الحكم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان ادلاء المتهم بانه تّم استجوابه دون حضور محام هو غير صحيح اذ انه ثبت تأجيل استجوابه حتى تعيين محام له من نقابة المحامين، وبقبوله هذا التعيين يكون ممثلا قضائيا. ان التأخير في تعيين المحامي لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية ولا يؤدي الى الابطال. يرد السبب التمييزي.

ان اغفال بعض الاسئلة عند الاستماع الى شهادة شاهد، وان كان مخالفا للمواد 290 و298 و300 من اصول المحاكمات الجزائية القديم، الا انه لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية تؤدي الى الابطال، طالما ان الشاهد قد استمع اليه في التحقيق الاستنطاقي وطرحت عليه تلك الاسئلة، واعيدت تلاوة التحقيقات الاستنطاقية في المحاكمة. يرد السبب التمييزي.

لا تعتبر المحكمة قد خالفت القانون وامتنعت عن جلب شاهد طلبه المتهم اذا كانت قد حاولت جلبه، وانما تبين لها انه مجهول الاقامة.

يعود لمحكمة الاساس ان تقدر وسائل الاثبات المتوافرة لديها وان تبني على اساسها قناعتها للتوصل الى الحكم، ولها ان تصرف النظر عن الشهادة اذا ارتأت ذلك طالما ان حكمها بالادانة مبني على وسائل اثبات كافية.