الأحكام

16/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 109 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
109/2010
التاريخ
16/03/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 639 و639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات، لاقدامه على سرقة عدة منازل ليلا عن طريق الكسر والخلع ومستعملا مفتاحا مصنعا وقد اعترف المتهم بما قام به من سرقات في جميع مراحل التحقيق.

يدان المتهم بجنحة المادة 636 معطوفة على المادة 257 من قانون العقوبات لاقدامه على نشل احدى السيدات وقد اقر المتهم بذلك.

يدان المتهم بجنحة المادة 463 و463 معطوفة على المادة 454 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة اقامة واستعمالها على انتحال اسم مغاير لاسمه اثناء التحقيق الاولي، وقد ضبطت الاقامة المزورة مع المتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة اربع سنوات لاقدامه على السرقة بواسطة الكسر والخلع، ويعاقب بخمس سنوات من الاشغال الشاقة وتشدد لتصبح اشغالا شاقة مؤبدة لاقدامه على السرقة ليلا، تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال مدة خمس سنوات. كما يعاقب بالحبس لمدة سنة مع غرامة لاقدامه على نشل احدى السيدات، وبالحبس اربع سنوات مع غرامة لاقدامه على السرقة.

ويعاقب بسنة سجن عن كل من التزوير والشهادة الكاذبة.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات ولا تطبق بحق المتهم سوى العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات مع احتساب مدة التوقيف.