31/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 109/2013
- التاريخ
- 31/05/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز طلب التمييز شكلا معتبرة انه وفقا لاحكام المادة 852 و850 اصول المحاكمات المدنية اذا كان لرئيس دائرة التنفيذ في مرحلة اولى ان يتحقق من الصفة التنفيذية للسند لتبيان قابليته للتنفيذ المباشر الا انه ينظر في الطلب على الطريقة المستعجلة لذلك فالاعتراض على قراره من المنفذ الذي رد الطلب يكون وفقا للاصول الرجائية ودون توجب وجود النصاب المفروض لتقديم الطعن.
اعتبرت المحكمة ان كل سند يتضمن تعهدا بدفع مبلغ من المال هو سند قابل للتنفيذ وبالتالي فان التعهد بموجب سند بفتح حساب مصرفي وايداع اموال فيه يعد سندا تنفيذيا. فمحكمة الاستئناف تكون قد خالفت القانون واصول التنفيذ في ضوء احكام المواد 835 و847 اصول المحاكمات المدنية، والمواد 50 و52 و186 و187 و249 و250 موجبات وعقود، والمواد 847 و850 و828 و838 اصول المحاكمات المدنية اذ هي اعتبرت ان السند التنفيذي لم يتضمن تعهدا بدفع مبلغ من المال بل تضمن تعهدا شخصيا لا يبيح التنفيذ الجبري. وبالتالي نقضت محكمة التمييز القرار برمته وفسخت قرار رئيس دائرة التنفيذ المتخذ في المعاملة التنفيذية وحكمت بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا بارسال الانذار التنفيذي الى المنفذ عليه واعادة الملف الى رئيس دائرة التنفيذ لمتابعة النظر فيه من النقطة التي وصل اليها.