27/09/2012
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 109/2012
- التاريخ
- 27/09/2012
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 6 و7 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 معتبرة بان عدم وجود فرق في الوضع الوظيفي بين المستخدم والاجير في قانون العمل لا يسري على المؤسسات العامة ذات الصفة التجارية التي تفرق بين الوضع الوظيفي للمستخدم الذي هو موظف دائم لديها من جهة، وبين الاجير الذي عينه رئيس مجلس ادارتها والذي يكون غير مثبت في الوظيفة استنادا الى المادتين 2 و3 من قانون العمل، ولا يطبق عليه نظام الموظفين العام والنصوص الاخرى ومنها القانون رقم 161/92، وحددت المادة 28 من المرسوم رقم 2448/2000 الشروط العامة للمستخدمين والاجراء. بالاضافة الى ان المادتين 6 و7 تتعلقان بقرارات فتح الاعتمادات الاضافية في موازنة المصلحة المستقلة وتصديق كل من وزارة المالية وسلطة الوصاية في فتح الاعتماد الاضافي بخصوص دفع فروقات تعويض نهاية الخدمة طالما ان هذا الامر يتعلق بمسألة ادارية تخرج عن اختصاص قضاء العمل، ولا مجال للقول بان عدم تقيد مجلس العمل بمبدأ تسلسل القواعد التي نصت عليها المادة 2 من اصول المحاكمات المدنية وعدم اعطاء المميز فرق التعويض فيه خرق لمبادىء المساواة والعدالة والانصاف وهي مبادىء دستورية تعلو على القواعد القانونية الاخرى طالما نقيد المجلس بالاحكام الخاصة ولا يمكن التوسع في تفسيرها عملا بمبدأ لا اجتهاد في معرض النص الواضح.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل بمخالفة المادة 537 اصول مدنية والتي تنص على انه يجب ان يتضمن الحكم حلا لجميع المسائل المطروحة ويبين الاسباب الملائمة. وبالتالي يتوجب على القاضي ان يجيب على الاسباب المدلى بها وغير ملزم بالرد على الحجج وادلاءات المميز الرامية الى دفع فروقات تعويض نهاية الخدمة طبقا لاحكام القانون 161/92 هي حجج قانونية لا تلزم مجلس العمل التحكيمي ببحثها بعد تعليله في قراره المميز.