الأحكام

02/12/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1099 /2014

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1099/2014
التاريخ
02/12/2014
الرئيس
ريتا غنطوس
الأعضاء
كورديان، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة شكلا سندا للمادة 40 اصول المحاكمات المدنية لان للمدعي مصلحة شخصية ومشروعة في الحفاظ على حقوقه لدى الضمان.

وقبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعي بالزام المدعى عليه بالتعويض عن الصرف التعسفي وبدفع بدل الانذار سندا للمادة 50 عمل نتيجة التثبت من ان المدعى عليه ابلغ المدعي بقرار صرفه من العمل قبل انتهاء مدة العقد الخطي واجازة العمل ومن دون وجود اي سبب جدي لهذا الانهاء المفاجىء للتعاقد، اضافة الى ان تعاقد المدعي مع المدعى عليه قد اجري خلافا للنظام العام وللقوانين الالزامية التي تنظم علم الاجانب في لبنان، الا ان هذه المخالفة تقع على عاتق الفريقين.

ورد المجلس طلب المدعي ببدل الاجازة السنوية سندا للمادة 39 عمل لعدم ثبوت الاستحقاق في ضوء عقد العمل الخطي المستوفي شروط تنظيم عقد عمل الاجانب والذي لم يتجاوز مدته السنة.

وحفظ المجلس حق المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة الى تعويض نهاية الخدمة عن فترة العمل المصرح عنها للضمان والتي كان يحوز فيها على اجازة عمل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها