الأحكام

15/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
11/2015
التاريخ
15/01/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع المتعلق بقوة القضية المحكوم بها لعدم توافر الشروط القانونية لجهة وحدة الموضوع والسبب والخصوم، اذ يتبين ان موضوع الدعوى السابقة متعلق بالتزوير واستعمال المزور بينما الدعوى الحالية تتعلق بالاحتيال واساءة الامانة.

يفسخ الحكم المستأنف للخطأ في تفسيره المادة 655 عقوبات التي تفترض لتحققها العنصر المادي الذي يتعلق بالمال موضوع الاعتداء وبفعل الاعتداء الذي قوامه المناورات الاحتيالية التي تؤدي الى النتيجة الجرمية والصلة السببية بين المناورات الاحتيالية والنتيجة الجرمية اللاحقة للمناورة في حين ان العنصر المعنوي يتألف من القصد العام اي النية الجرمية كما حددتها المادة 188 عقوبات والقصد الخاص المتمثل باتجاه النية الى الاستيلاء على المال الذي استلمه ليمارس سلطته عليه الامر غير المتوافر في الدعوى لانتفاء المناورة الاحتيالية التي دفعت المنجى عليه الى توقيع السندات لان الاخير وقعها من دون اي مناورة.

يفسخ الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف بجنحة اساءة الائتمان سندا للمادة 671 عقوبات لاستخدامه وكالة نظمها المدعي لصالحه لابرام عقدب يع عقار مع حق الاسترداد للبائع وعدم تسليمه المدعي المال الذي قبضه من المشتري مختفظا بجزء منه لاستيفاء دينه وذلك لعدم توافر الشروط القانونية وذلك لعدم استلام المستأنف مبلغا من المال او شيئا منقولا من المثليات في اطار عقد من عقود الائتمان اذ ان الوكالة التي استلمها تتعلق بعقار وليس مالا مثليا فضلا عن ثبوت مديونية المدعي لصالح المستأنف مما يضفي على النزاع طابعا مدنيا لعدم توافر القصد الخاص المتمثل بالاستيلاء على المال بنية التملك.