26/10/2000
شورى حكم رقم : 11 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 11/2000
- التاريخ
- 26/10/2000
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- كنعان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر استدعاء المراجعة صحيحا وخاليا من العيب. اذ ان طلب اعادة المحاكمة هو طريق من طرق المراجعة وفقا للمادة 94 من نظام مجلس الشورى وعملا بالمادة 97 منه لا تجوز المراجعة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية. وان استعمال عبارة "مراجعة اعادة المحاكمة" لا يشكل مخالفة للقانون طالما ان اعادة المحاكمة هي قانونا احدى طرق المراجعة وفقا للمادة 94 .
يقبل طلب اعادة المحاكمة بسبب مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم عملا بالمادة 88 و90 من نظام مجلس الشورى. إن تقرير المستشار المقرر تضمن تحديد نوع العقد البحري وما إذا كان التسليم في مرفأ الوصول ام في مرفأ الشحن. واغفل الاشارة الى الكتاب الموجه من احد الفرقاء ولم يناقش ادلاءات الفرقاء وإن ذلك يشكل عيبا في التقرير.
وبما ان الحكم القضائي النهائي قد اغفل بحث بعض النقاط وقد خالف بذلك احكام المادة 6 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
يتم ابطال قرار الرفض الضمني باعادة الكفالة بسبب مخالفة القانون. لان الدولة اخطأت في مصادرة قيمة الكفالة.
وبما انه تبين ان عدم تسليم البضاعة وفقدانها يقع على عاتق ومسؤولية الدولة وقد قام البائع بتنفيذ موجبات العقد فتكون الكفالة التي انشئت لضمان تنفيذ موجبات البائع قد سقطت. وتكون الدولة قد اخطأت في مصادرة قيمة الكفالة.