30/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2002
- التاريخ
- 30/04/2002
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- عجلاني، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تنتقل الملكية العقارية بموجب قيد احتياطي مسجّل على الصحيفة العينية بموجب وكالة غير قابلة للعزل. ان اشارة الحجز الاحتياطي الواردة على الصحيفة العينية صحيحة لأن الاسهم المحجوز عليها لا زالت على اسم المحجوز عليه، وعلى المالك تحمّل نتائج هذا الحجز عملا بالمادة 875 اصول محاكمات مدنية.
ابطلت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لاغفاله البت بمطالب المدعي الفصل بمصير القيد الاحتياطي الملقى قبل تسجيل القيد الاحتياطي وما اذا كان اضحى ساقطا ومستوجب الترقين.
يسقط القيد الاحتياطي المسجّل بواسطة وكالة غير قابلة للعزل عل الصحيفة العينية بمهلة 10 ايام من تاريخ قيده استنادا لنص المادة 26 من القرار 188.