الأحكام

30/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2002
التاريخ
30/04/2002
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
عجلاني، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تنتقل الملكية العقارية بموجب قيد احتياطي مسجّل على الصحيفة العينية بموجب وكالة غير قابلة للعزل.

ان اشارة الحجز الاحتياطي الواردة على الصحيفة العينية صحيحة لأن الاسهم المحجوز علهيا لا زالت على اسم المحجوز عليه، وعلى المالك تحمّل نتائج هذا الحجز عملا بالمادة 875 اصول محاكمات مدنية.

ابطلت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لاغفاله البت بمطالب المدعي الفصل بمصير القيد الاحتياطي الملقى قبل تسجيل القيد الاحتياطي وما اذا كان اضحى ساقطا ومستوجب الترقين.

يسقط القيد الاحتياطي المسجّل بواسطة وكالة غير قابلة للعزل على الصحيفة العينية بمهلة 10 ايام من تاريخ قيده استنادا لنص المادة 26 من القرار 188.