30/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2002
- التاريخ
- 30/04/2002
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- عجلاني، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف ان العقار ما زال مملوكا على وجه الشيوع وان المدعى عليه - المشفوع منه شريكا في الشيوع استنادا لقيود السجل العقاري بالرغم من شطره الى شطرين نتيجة مرور الطريق العام التي لم يتم قيدها في السجل العقاري.
استندت محكمة الاستئناف الى المادة 25 من القرار 188 التي تعود الى الافادة العقارية التي لا يشير مضمونها الى وجود قيد احتياطي على الصحيفة العينية.
ردت المحكمة دعوى الشفعة المقدمة في الشريك في الملكية المشتركة لمخالفتها المادة 249 قانون الملكية العقارية التي تقضي بفرز العقار وتسجيله في السجل العقاري.
فضت محكمة الاستئناف تطبيق المواد 489 و249 اصول مدنية المتعلقتين بتجديد المحاكمة امام الهيئة الجديدة وحلف اليمين.
قضت محكمة الاستئناف بسقوط دعوى القسمة العقارية لتركها اكثر من سنتين استنادا لنص المادة 509 اصول محاكمات مدنية.
ردت محكمة الاستئناف دعوى الشفعة الموجهة ضد احد الشركاء في العقار المشترك الذي شطرته الطريق العام الى قسمين دون ان يتم تسجيل القسمة في السجل العقاري.