21/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2003
- التاريخ
- 21/01/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بسبب مخالفة القرار التحكيمي لمبدأ الوجاهية في المحاكمة، وعدم مراعاته لحقوق الدفاع فانه يبطل. ولان الفرقاء لم يناقشوا المطالب، ولم تفسّر المستندات استنادا الى وقائع متذّرع بها، وقواعد قانونية مدلى بها، فان محكمة الاستئناف تكون قد خالفت المادتين 368 و373 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وفسّرتهما تفسيرا خاطئا لا يأتلف مع معناهما، وعرّضت قرارها للابطال. ولا يكون مقبولا قول محكمة الاستئناف لتبرير ذلك ان المحكّم قد استعمل حقه في التفسير، فالتفسير والتقدير يجب ان يتمّا من خلال الاطار الذي رسمه الفريقان للنزاع انطلاقا من مبدأ سيادتهما على العناصر الواقعية، والمحكّم بتبديله لها يكون قد حرمهما من حق التذّرع بوقائع احتفظا بها، ويكون بفعله هذا قد خرق مبدأ الوجاهية.
اما مفعول ابطال القرار التحكيمي استنادا الى المادة 801 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، فهو اعادة الملف الى محكمة الاستئناف حتى تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم.