08/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2011
- التاريخ
- 08/02/2011
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي. وقضت المحكمة بصلاحية القضاء العدلي - حامي الملكية العقارية - للبت في دعوى الاستملاك غير المباشر للعقار دون تقيد الادارة باجراءات الاستملاك.
وردت ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بصلاحية القضاء العدلي للنظر في دعوى الاستملاك غير المباشر، وان القرار الاستئنافي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية بتصديقه الحكم الابتدائي.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق المادة 30 من قانون التنظيم المدني تاريخ 9/9/1983 والمادة 53 من قانون الاستملاك والقاضي باستبعاد وتطبيق قاعدة الربع المجاني مرة ثانية على العقار نفسه.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باستبعاد تطبيق قاعدة الربع المجاني مرة ثانية على العقار نفسه، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان التعليل. وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند الى تقرير الخبير مقدار التعويض والذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية معللا تعليلا كافيا وعليه يبرم القرار المطعون فيه.